الشيخ محمد علي الگرامي القمي

548

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 5 ) : لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام ( ع ) ، فله الوضع أيّ نحو ، وبأيّ مقدار ، وبأيّ شيء شاء . ( مسألة 6 ) : يجوز أن يشترط عليهم زائداً على الجزية ضيافة مارّة المسلمين ؛ عسكراً كانوا أم لا ، والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيّام « 1 » ، ويجوز إيكال كيفية الضيافة إلى العرف والعادة ؛ من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممّن يرى نجاستهم . ( مسألة 7 ) : الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كلّ حول ، والظاهر جواز اشتراط الأداء عليهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه ، ولو أطلق فالظاهر « 2 » أنّها تجب في آخر الحول ، فحينئذٍ إن أسلم الذمّي قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، أو قبل الأداء إذا شرط عليه أوّل الحول سقطت « 3 » عنه . ( مسألة 8 ) : الظاهر سقوطها بالإسلام ؛ سواء كان إسلامه لداعي سقوطها أو لا ، والقول بعدمه في الأوّل ضعيف . ( مسألة 9 ) : لو مات الذمّي بعد الحول لم تسقط واخذت من تركته ، ولو مات في أثنائه فإن شرط عليه الأداء أوّل الحول فكذلك ، وإن شرط في أثنائه ومات بعد تحقّق الشرط فكذلك أيضاً ، وإن وزّعت على الشهور فتؤخذ بمقداره ، وإن وضعت عليه آخر الحول - بمعنى أن يكون حصول الدين في آخره - فمات قبله لم تُؤخذ شيئاً ، وإن وضعت عليه وشرط التأخير إلى آخره تؤخذ ، فهل لوارثه التأخير إلى آخره أو لا « 4 » ؟ فيه تأمّل ؛ وإن لا يبعد تعجيلها كسائر الديون .

--> ( 1 ) . يراعى المصلحة في ذلك ( وما في سنن البيهقي ، ج 9 ، ص 197 من التعيين منزل على المصلحة عند ذلك ) . ( 2 ) . ( منزلًا على المتعارف في هذه الأمور وكما في الزكاة والخمس ) . ( 3 ) . ( لأنّ « الإسلام يجب ما قبله » ، وكريمة : إن يَنْتَهْوا يَغفِر لَهُم ما قَد سَلف ، والإجماع ) . ( 4 ) . كما هو الأقوى ، ( لإطلاق حلّ الديون بالموت مسلماً كان أو كافراً ) .